الدليل وأما ساير ما يعتبر في سجدة الصلاة من طهارة المحل ووضع سائر المساجد والطهارة من الحدث والخبث وغيرها فلا يدل على اعتبارها في هذه السجدة دليل فمقتضى الأصل عدم وجوب شئ منها بل الأخبار مصرحة بعدم اعتبار الطهارة عن الحدث بقسميه ولا يبعد القول باعتبار وضع سائر المساجد لاطلاق بعض الأخبار وادعاء الانصراف إلى خصوص سجدة الصلاة غير مسموع وإلا لجرى في اعتبار عدم العلو واعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه نعم يعارض تلك الروايات الدالة على عدم اعتبار الطهارة في خصوص حدث الحيص ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال عليه السلام: لا تقرأ ولا تسجد) (1) وما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: (لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة) (2) ولا يبعد حمل الخبرين على التقية لموافقتهما مذهب العامة كما قيل ويشكل الجمع بينهما وبينها بالحمل على الإذن في الترك من دون رجحان فيه بل لدفع توهم الوجوب وذلك للعطف على لا تقرأ وعلى لا تقضي في الخبرين وأما الذكر فالمشهور عدم وجوبه في هذه السجدة وقد ورد في جملة من الأخبار الأمر بالذكر أو الدعاء ففي صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام عليه إذا قرأ أحدكم السورة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) (3) ولا يبعد القول بعدم الوجوب كما هو المشهور لأنه وإن لم يرد الترخيص في الترك بالصراحة واختلاف الأذكار في الأخبار الواردة أيضا لا يصير شاهدا على عدم الوجوب لاحتمال لزوم القدر الجامع بينها إلا أن السكوت في كثير من الأخبار عن الذكر والدعاء وكون بعضها في مقام البيان حيث تعرض للتكبير وتعرض لحالات الساجد من كونه على الطهارة وعدم كونه على الطهارة دليل على عدم الوجوب ويؤيده الأمر بالايماء إذا كان في حال الصلاة من
(٣٨٦)