والأخبار الدالة على الوجوب بالحمل على الاستحباب أو مطلق الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب حيث لا يبعد شمول هذه الأخبار لصورة الاستماع بل بعضها ظاهرة في الاستماع فإن صحيحة محمد بن مسلم المذكورة التعليم والإعادة مرارا المذكورين فيها لا يناسبان غير صورة الاستماع وعلى هذا فلا مانع من حملها بالخصوص على الوجوب، وأما النهي أو النفي المذكور في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة فالظاهر عمد منافاته للاستحباب من جهة النهي في مقام توهم الوجوب وأما البواقي فالسجود لها مستحب أما مسنونية الإحدى عشرة فالظاهر أنه موضع وفاق إنما الكلام في الانحصار فالظاهر من كلماتهم الانحصار وقد حكي عن الصدوق - قدس سره - استحباب السجود في كل سورة فيها سجدة ربما مال إليه بل قال به غير واحد من متأخري المتأخرين لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مستطرفات السرائر: (وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة) (1) والمروي عن العلل بسنده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن أبي علي بن الحسين عليهما السلام ما ذكر الله نعمة عليه إلا أن سجد ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة - إلى أن قال - فسمي السجاد لذلك) (2) وكيف كان فاستحباب السجود للبواقي على القاري هو المتيقن، وأما على السامع فيمكن أن يستدل له بخبر أبي بصير قال: قال: (إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد) (3) (وليس في شئ من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم) الظاهر عدم الخلاف ويكفي عدم الدليل على الاعتبار حيث إنها غير معتبرة في حقيقة السجود نعم مثل إباحة المكان واعتبار عدم العلو بما يزيد على اللبنة واعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لا بد من الالتزام بها أما الإباحة فلتحقق العبادة وأما عدم العلو والوضع على ما يصح السجود عليه فللاطلاق في
(٣٨٥)