حيث إن المذكورة في الصدر ليست إلا الشهادة بالوحدانية والمعهود بين المسلمين في الشهادتين ليس خصوص الصيغتين الخاصتين المذكورتين في صحيح ابن مسلم فلا مانع من الأخذ بالاطلاق واستشكل في الاستدلال بخبر الحسن بن الجهم بمنافاته للأخبار الدالة على أن تحليل الصلاة بالتسليم ولفتاوي العلماء كلا إلا من شذ بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من طرح هذه الرواية ويمكن أن يقال لعل نظر السائل إلى وقوع الحدث لا عن عمد ولا بعد في الحكم بالصحة صحة الصلاة، بل يمكن استفادته من حديث لا تعاد حيث وقع الخلل في الصلاة المفروضة من غير الخمسة، وهذا نظير مسألة وقع التعرض لها وهي ما لو سهي أو نسي التسليم حتى أتى بما يوجب بطلان الصلاة سهوا وعمدا حيث قيل بالصحة وإن استشكل بعض فيه، ولا منافاة مع الحكم بالإعادة في صورة نسيان التشهد مع جريان هذا الوجه فيه لامكان أن يكون مزيد عناية به يوجب رجحان الإعادة وإن لم تجب بمقتضى القاعدة وقد يقال: إن هذه الرواية يشكل العمل بها من جهة عدم تكرر الشهادة فيها وهذا مما يشكل الالتزام به إذ لم ينقل القول بجواز حذف لفظ الشهادة من الثانية والاكتفاء بالعطف إلا عن العلامة في القواعد ولا يخفى أنه مع عدم تحقق الاجماع لا مانع من الأخذ به، واستدل للقول الثاني بجملة من الأخبار أظهرها دلالة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وفي ذيلها قوله: (ثم تنصرف) فإن حمل على الانصراف من الصلاة توجه الاشكال المتقدم في رواية الحسن بن الجهم ولا يتأتى التوجيه المقدم وحمله على الانصراف من جزء إلى جزء آخر لا يخلو عن بعد والظاهر أن الصلاة على النبي والآل صلى الله عليهم محسوب من التشهد وأظن تعرض الفقهاء لهذا المطلب في مسألة نسيان التشهد ولزوم القضاء على الثاني ومع قطع النظر عن هذا لا بأس بالحمل على ذكر بعض الأفراد من دون تعين الخصوصية جمعا بينها وبين اطلاق ما دل على القول الأول حيث لم يظهر توجه الاشكال عليه ومع عدم الترجيح المرجع الأصل.
(ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله) قد عرفت وجوبها وهل يتعين كونها