بصيغة (اللهم صلى على محمد وآل محمد) كما صرح به بعض بل ربما نسب إلى الأكثر أو المشهور أم لا؟ واستدل للأول بالخبر المروي عن طرق العامة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا تشهد أحدكم في صلاة فليقل: اللهم صلى على محمد وآل محمد) (1) المجبور ضعفه باستدلال أصحابنا به لاثبات وجوب الصلاة وصيغتها ويمكن أن يقال: كما استدل بهذا الخبر لاثبات وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله استدل بأخبار أخر لا مانع من الأخذ باطلاقها وهي مجبورة من جهة ضعف السند إلا أن يقال بعدم كونها في مقام البيان نعم في جملة الأخبار التي ذكر لاثبات وجوب الصلاة: الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة والأحول وسدير الصيرفي المروي عن العلل المحكي فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله في حديث المعراج قال: (وذهبت أن أقوم فقال يا محمد أذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي فألهمني الله أن قلت: بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله، فقال لي: يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك فقلت صلى الله على وعلى أهل بيتي وفد فعل، ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي: يا محمد سلم فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) (2) وهذه الرواية وإن لم يستفد منه الوجوب لاشتمالها على ما ليس بواجب إلا أنه تدل على الاجتزاء بالصيغة المذكورة نعم يشكل التمسك بها من جهة عدم التعرض للشهادتين ولعل تشريعهما بعد ذلك كان ويمكن أن يقال: إن العمدة في وجوب الصلاة عليه والآل صلى الله عليه وآله الاجماع والقدر المتيقن أصل الصلاة ولا دليل على الخصوصية فالمرجع أصالة البراءة.
(ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه) أما وجوب الاتيان بما يحسن فلقاعدة الميسور وأما وجوب التعلم فوجهه واضح ثم إن من لم يحسن إن كان عاجزا بحيث لا يقدر إلا على الملحون أو لا يقدر على تأدية بعض الحروف عن المخرج فالظاهر تعين ما