به للوجوب والأمر في ساير الأخبار معللا بالتعليلات المناسبة للاستحباب لا ظهور له في الوجوب بل من الشواهد على الاستحباب ويعارض الموثق المذكور بما رواه الشيخ (قده) عن زرارة قال: (رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة نهضا ولم يجلسا) (1) ومقتضى الجمع حمل الأمر في الموثق على الاستحباب واستشكل بأن حكاية زرارة فعل أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام بمثل قوله (إذا رفعا رؤوسها - الخ) مما يدل علي بنائهما عليهما السلام على ذلك دائما وهذا بعيد غاية البعد بل الظاهر أنه مما يقطع بخلافه إذ كيف يحتمل ذلك مع صراحة الأخبار المتعددة في أن بناءهم عليهم السلام على الجلوس مستويا قبل النهوض، ويمكن أن يقال لا ظهور للرواية فيما ذكر حتى يصير هذه الجهة من موهنات الرواية فإنا لا نفهم فرقا بين العبارة المذكورة وبين قول القائل: رأيت زيدا وقت رفع رأسه من السجدة نهض ولم يجلس نعم التعبير بأنه كان يفعل كذا ظاهر في التكرار والاستمرار مدة وعلى تقدير الاشعار أو الظهور لا بد من رفع اليد عن ظهوره والأخذ بما هو صريح فيه من الجواز وأما احتمال التقية مع ذهاب المعظم إلى الاستحباب مع وجود الأمر الظاهر في الوجوب في الموثق المذكور بعيد جدا هذا مضافا إلى التعليلات المذكورة في الأخبار المناسبة للاستحباب والاحتياط طريق النجاة.
(وأن يدعو بالمأثور عند القيام) يعني حال النهوض للقيام من الركعة و يدل عليه صحيحة أبي بكر الحضرمي المروية عن التهذيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (إذا قمت من الركعتين الأولتين فاعتمد على كفيك وقل: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) فإن عليا كان يفعل ذلك) (2) وعن الكافي نحوه إلا أنه قال:
(إذا قمت من الركعة) (3) ويظهر من بعض الأخبار مشروعيته بعد القيام نحو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) (4) ولا منافاة لكن المعروف