ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت) (1) ومنها ما عن دعائم الاسلام مرسلا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: (من قرأ السجدة أو سمعها من قار يقرؤها وكان يستمع قراءته فليسجد - الحديث) (2) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد) (3) وأما الاستحباب على السامع فالمحكي عن بعض أنه مذهب الأكثر وحكي عن الحلي وغير واحد من القدماء وجملة من المتأخرين القول بالوجوب، واحتج القائلون بالوجوب بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء) (4) وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (5) وغيرها من الأخبار واستدل للقول بعدم الوجوب بصحيحة ابن سنان المذكورة ونوقش في هذه الصحيحة سندا ومتنا، أما من حيث السند فمن جهة أن في طريق الرواية محمد بن عيسى عن يونس، وقد نقل الصدوق - رحمه الله - عدم اعتماد شيخه ابن الوليد - رحمه الله - على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس وإن قال - قدس سره -: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، وأما من حيث المتن فمن جهة ما فيه من الصلاة مع من يقرأ سورة العزيمة وقرأة العزيمة لا يجوز في الفرائض. والظاهر عدم الاشكال لا من حيث السند ولا من جهة المتن أما السند فلا اشكال فيه من جهة ما ذكر وعمل الأصحاب الجابر للأخبار الضعاف فضلا عن مثل هذا الصحيحة، وأما المتن فمن جهة المشروعية الصلاة مع المخالف الذي يقرأ العزيمة في الصلاة فلا بعد في أن يكون النظر إلى هذه الصورة فلا بأس بالجمع بين الصحيحة
(٣٨٤)