وقد عمل المشهور بمضمون الصحيحتين (ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض) ويشهد له ما عن الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه) (1) وفي صحيحة زرارة الطويلة (إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعها على الأرض قبل ركبتيك... الحديث) (2).
(وأن يكون موضع سجوده مساويا أو أخفض وأن يرغم أنفه) أما استحباب المساواة فلقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان أو حسنة المتقدمة، وأما الأخفضية فقيل باستحبابها معللا بأنه أدخل في الخضوع ولا يخفى ما فيه بل مخالف لظاهر الأمر بالاستواء في الصحيحة أو الحسنة، وأما الارغام فقد مر الكلام فيه من جهة استحبابه وإن كان ظاهر بعض الأخبار وجوبه ومقتضى الاحتياط عدم تركه. (و أن يقعد متوركا) ويشهد له صحيحة حماد (3) ففيها (قال: ثم قعد على فخذه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس) وفي صحيحة زرارة الطويلة في صفة الجلوس في التشهد و (وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض - الحديث) (4) وملاحظة مضمونها يغني عن تفسير التورك بما فسروه به (وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا) المشهور استحباب هذه الجلسة المسماة بجلسة الاستراحة، وحكي عن السيد - قدس سره - القول بوجوبها ومال إليه كاشف اللثام وفي الحدائق تقويته لظاهر الأمر في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم) (5) وهو عمدة ما استدل