الميسور وتعينه فهو وإلا فيدخل تحت عنوان العاجز عن الركوع.
(وإلا أومأ) بدلية الايماء من الركوع والسجود في الجملة مما لا شبهة فيها، ويدل عليه أخبار كثيرة منها صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود؟ قال: يومي برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلى) (1) ومنها خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود قال: ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء - الحديث) (2) ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيومي إيماء - الحديث) (3) وموارد هذه الأخبار وإن كانت غير ما نحن فيه إلا أنه لا يبعد دعوى القطع بعدم الفرق وأنه بمجرد عدم التمكن من الركوع والسجود يكون الايماء وبدلا ولولا شبهة الاجماع لأمكن القول بتعين الايماء بمجرد عدم التمكن من الركوع والسجود الواجبين للمختار لا الاكتفاء بالميسور كما هو المعروف.
(ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزداد ركوعه يسيرا انحناء ليكون فارقا) استدل على هذا بأن مثل هذا الشخص يكون قيامه هذه الهيئة الفعلية فإذا وجه إليه التكليف باحداث الركوع لا بد له من ازدياد انحناء فلاحظ سيرة الخدام والعبيد بالنسبة إلى الملوك والجبابرة في مقام التعظيم فتعظيم المنحني زيادة انحنائه ولو يسيرا نعم لو كان انحناؤه بحيث لو ازداد خرج عن حد الركوع كان المنحني كذلك عاجزا عن الركوع فتكليفه الرجوع إلى المبدل والايماء وللتأمل فيما أفيد مجال حيث إنه بعد البناء على لزوم الركوع بمعنى احداثه لا مجرد تحقق الهيئة الخاصة فمجرد احداث مرتبة غير المرتبة السابقة ليس احداثا للركوع فإن يصدق عليه الراكع، نعم لو توجه إلى شخصه طلب الركوع بمعنى الاحداث لا بد أن يوجه