يقرؤها الناس فقال أبو عبد الله عليه السلام: (كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام - الحديث) (1) ومنها مرسلة سليمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
(جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال: اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم) (2) وحكي الشيخ الطبرسي - قده - قال: روي عنهم عليهم السلام جواز القراءة بما اختلف القراء فيه ويقع الاشكال في أمرين أحدهما لزوم الاقتصار على خصوص القراءات السبعة أو العشرة وعدم إجزاء غيرها مع أنه من قراءة الناس إلا أن يدعى الانصراف إلى ما هو المعروف المشهور ولم يحرز معروفيته ومشهورية مجموع ما ادعي تواترها، غاية الأمر دعوى الاجماع على كفاية خصوص السبعة ولعل المستند ما ذكر من دعوى التواتر وكيف كان الظاهر تسلم كفاية القراءات السبعة المعروفة، الثاني أن الأخذ لكل قراءة منها هل هو بنحو الموضوعية أو الطريقية وعلى الثاني لا يجوز بعد الأخذ بقراءة الأخذ بقراءة أخرى للزوم المخالفة القطعية لا يخفى أنه لا يستفاد مما ذكر الموضوعية وجواز القراءة (كما يقرأ الناس) أعم ويؤيد ذلك أنه في مقام العمل إذا اختلفت القراءة كما في يطهرن ويطهرن بالتشديد والتخفيف لا يلتزم بالعمل بكل من القراءتين ولعل النهي الوارد في بعض الأخبار حيث قال: (كف عن هذه القراءة) كان راجعا إلى قراءة بعض ما أسقط من القرآن نعم يظهر من بعض الأخبار مخالفة ما بأيدي الناس مع ما هو المنزل كما في قوله تعالى: (كنتم خير أمة) حيث ورد في بعض الأخبار (كنتم خير أئمة) هو المنزل وفي قوله تعالى: (واجعلنا للمتقين إماما) أنه في الأصل (واجعل لنا من المتقين إماما) ويمكن أن يقال مع فرض اعتبار السند بعدم جواز القراءة مع احراز المغايرة للمنزل الواقعي ولا يدل ما دل على جواز القراءة كما يقرأ الناس على جواز القراءة حتى في هذه الصورة كما هو الشأن في سائر الأمارات ومما ذكر آنفا ظهر لزوم مراعاة الاعراب وترتيب الآيات.