(يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى جالسا) (1).
(وفي حد ذلك قولان أصحهما مراعاة التمكن ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا وكذا لو عجز فصلى مستلقيا ويستحب أن يتربع القاعد قاريا ويثني رجليه راكعا وقيل يتورك متشهدا) المراد من التمكن الاستطاعة العرفية وهي مقابلة لتحمل المشقة الشديدة أو الضرر من زيادة مرض ويشهد له الأخبار مثل صحيحة جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم) (2) وموثقة زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه) (3) ففي صورة الحرج والضرر لا يصدق الشرط في الصحيحة كما أنه لا يجب الصوم مضافا إلى دليل نفي الحرج والضرر، وقيل حد ذلك عدم التمكن من المشي بقدر زمان صلاته قائما ومستند هذا القول خبر سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: (إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما) (4) وأجيب بقصور الخبر سندا ودلالة عن معارضة الأخبار المستفيضة الناطقة بأنه لا حد له وأن الانسان على نفسه بصيرة وعلى فرض تمامية السند لا يبعد أن يكون ما ذكر أمارة من دون نظر إلى التحديد والحكومة وأما لو وجد القاعد خفة فقد يقال برفع اليد عما مضى وعدم جواز البناء فلو قرأ مقدارا من القراءة قاعدا يرفع اليد عنه ويستأنف من جهة أنه كان مكلفا بالقيام من جهة تمكنه واقعا ولذا لو التفت إلى حصول القدرة في آخر الوقت مثلا تعين عليه التأخير لتمكنه من صلاة المختار وتخيل الأمر في المقام لا يوجب الاجزاء وقد يجاب عنه بالفرق بين صورة العلم بحصول القدرة وعدم العلم بدعوى أن المنساق من الأخبار في المقام وغيره كمواقع التقية هو إناطة الحكم بالعجز حال الفعل لا مطلقا ولو احتمل تجدد