كما أفيد، ثم إن المشهور لزوم الاستقلال في القيام وعدم الاعتماد على شئ واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار أنت تصلي إلا أن تكون مريضا) (1) ورواية عبد الله بن بكير المحكية عن قرب الإسناد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط قال عليه السلام: (لا ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد) (2) وفي قبالهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال عليه السلام: لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟
فقال عليه السلام: لا بأس به) (3) ولولا خوف مخالفة المشهور لتعين الجمع بحمل ما دل على عدم جواز الاعتماد على الكراهة.
وأما جواز الاعتماد مع عدم التمكن وعدم الانتقال إلى القعود فالظاهر عدم الخلاف فيه ويشهد له الخبران المستدلان بهما لاعتبار الاستقلال، ولا يخفى أنه لا يستفاد منهما إلا الاجتزاء بهما دون المعين إلا أن يقال بعد لزوم القيام على الاطلاق يقتصر في تقييده بصورة التمكن فيبقى غيرها تحت الاطلاق ويكفي قاعدة الميسور والمقام من المقامات التي أخذ المشهور فيها بها، وانقدح بما ذكر وجه التبعيض بأن قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، وأما مع عدم القدرة أصلا فيصلي قاعدا كما يدل عليه أخبار كثيرة منها حسنة ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا) (4) وخبر محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: