عدا موقع الجبهة) أما لزوم طهارة موقع الجبهة فقد ادعي عليه الاجماع وقد يستشكل في انعقاد الاجماع من جهة ما حكي عن المصنف - قدس سره - من أنه نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة القول بأن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها، واستجوده وقد دفع هذا الاشكال بأن هذا مرجعه إلى الخلاف في كيفية تأثير الشمس من أنها هل تؤثر الطهارة أو العفو عن السجود عليها فهو مؤكد للاجماع على عدم جواز السجود على النجس الذي لم يثبت العفو عنه، وفيه نظر من جهة أنه مع هذا الخلاف لم يثبت اعتبار الطهارة ولم يعلم أن تجويز هؤلاء الأعلام مع الجفاف من جهة العفو أو جهة يبوسة محل السجود بحيث لا تتعدى إلى البدن والثوب ومع هذا الاحتمال كيف يثبت الاجماع وقد يستدل بصحيحة ابن محبوب عن الرضا عليه السلام (أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إليه إن الماء والنار قد طهراه) (1) حيث يظهر منها أن المنع من السجود على النجس من الأمور المسلمة المفروغ عنها وفيه إشكال من جهة أن هذه الصحيحة بظاهرها غير معمول بها ولعل المراد منها رفع الاستقذار العرفي فلعل بالعذرة عذرة الحيوان المأكول اللحم لعدم معهودية الايقاد بغيرها والمراد بعظام الموتى عظام الحيوانات بعد يبوستها وانفصالها عن الجلد واللحم فكيف تحمل على صورتها النجاسة المعهودة بين المتشرعة ولا أقل من الاجمال، نعم يمكن الاستدلال بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت فلا نصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال:
لا يصلي عليه واعلم موضعه حتى تغسله. وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا