(الخامسة في مكان المصلي. يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ولا تصح في المكان المغصوب مع العلم وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية والآخر الجواز على كراهية) أما اعتبار المملوكية أو الإذن بالخصوص أو بالعموم في الحكم التكليفي فلا كلام فيه ويدل عليه العقل والنقل. وأما بطلان الصلاة مع العلم بالغصبية و صحتها مع الجهل فالكلام فيهما الكلام في الصلاة في اللباس المغصوب، وأما صلاة المرأة إلى جانب الرجل المصلي فقيل بالمنع ولعله المشهور بين القدماء وحجتهم روايات كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ قال: لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة) (1) ومنها موثقة عمار عن الصادق عليه السلام (أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت) (2) وقيل بالجواز ويدل على صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد) (3) وخبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال: لا بأس) (4) وخبر عيسى بن عبد الله القمي سئل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال: (مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد) (5) ومما يؤيد الجواز الأخبار النافية للبأس (6) إذا كان بينهما موضع رحل أو شبر أو ذراع مع بعد الحمل
(٢٩٠)