على إرادة خصوص التأخر كما يجعل اختلاف الأخبار في منزوحات البئر شاهدا على عدم نجاسة البئر، فالأقوى والأظهر القول بالجواز جمعا بين الأخبار المانعة و المجوزة برفع اليد عن ظهور المانعة بنص ما دل على الجواز والحمل على الكراهة و ارتفاع الكراهة مع فصل ما عين في الأخبار بمراتبها.
(ولو كان بينهما حائل أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه و لو بمسقط الجسد صحت صلاتهما ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة) أما زوال الحرمة أو الكراهة مع وجود الحائل فالظاهر عدم الخلاف فيه ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال:
(إذا كان بينهما حاجز فلا بأس) (1) وأما زوالهما مع فصل عشرة أذرع فيشهد له خبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع قال: لا بأس ليمض في صلاته) (2) ويمكن أن يقال: لعل نفي البأس بلحاظ أصل المحاذاة لا بلحاظ الخصوصية فإن الخصوصية مذكورة في كلام السائل فيكون حال هذا الخبر حال ما دل على الجواز مطلقا فالأولى الاستدلال بموثقة عمار المتقدمة آنفا وحمل التعبير بأكثر من عشرة أذرع على ما لا ينافي العشرة المحدودة، وذلك لأن الحدود لا يعلم تحققها إلا بانضمام ما يزيد عليها، وأما زوالهما بالتأخر المذكور فيشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن المرأة تصلي عند الرجل قال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قد أمها ولو بصدره) (3) وأما صورة عدم التمكن من التباعد والقول بالحرمة فتقدم الرجل بالصلاة وإن كان منصوصا لكن الظاهر أنه من جهة الأولوية أو التخيير لأنه من المستبعد اعتبار تقدم صلاة الرجل شرطا.
(ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ولا طهارة مواضع المساجد