وقيل يكره في قباء يكره في قباء مشدود إلا في الحرب) واستدل على كراهة الصلاة في الخلخال وله صوت بصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام في حديث قال: (سألته عن الخلخال هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا) (1) وحملت على حال الصلاة بقرينة وقوعه في طي أسولة متعلقة بالصلاة.
وأما كراهة التنقب فربما يستدل لها برواية سماعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو ملثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل) (2) فربما يستفاد منها الكراهة بقرينة كراهة اللثام للرجل جمعا بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت:
لأبي جعفر عليه السلام: (أيصلي الرجل وهو متلثم فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس) (3).
وأما كراهة الصلاة في قباء مشدود فقد نسب إلى المشهور ولم يعرف مستنده.
(مسائل ثلاث: الأولى ما تصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه) أما الطهارة فقد سبق الكلام فيها في كتاب الطهارة. وأما اعتبار المملوكية أو الإذن فلما سبق من اعتبار عدم الغصبية فإن غير ما ذكر بحكم الغصب.
(الثانية يجب ستر العورة يجزي للرجل ستر قبله ودبره وستر ما بين السرة والركبة أفضل وستر جسده كله مع الرداء أكمل ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وفي القدمين تردد أشبهه الجواز والأمة والصبية تجتزيان بستر الجسد وستر الرأس مع ذلك أفضل) أما وجوب الستر في الجملة فهو من المسلمات. وأما الاكتفاء للرجل بستر القبل والدبر فيمكن أن يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال عليه السلام: إن أصاب