(ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد) (1) وفيه إشكال من جهة أن غير القبلة الذي سئل في الأخبار عن الصلاة إليه غير هذه الصحيحة لا إشكال في أن المراد منه المعنى المعهود عندهم فيكون المراد الصلاة إلى غير الجهة التي يتوجه إليها حال الالتفات وعلى ما ذكر لا بد من حملها على صورة الاستدبار أو الانحراف إلى المشرق والمغرب، ومن المستبعد هذا الحمل لأن من يريد الصلاة إلى القبلة وأخطأ في تعيين القبلة يكون خطاؤه غالبا بمقدار لا يصل إلى المشرق والمغرب وبعبارة أخرى هذا حمل للمطلقات على غير الغالب والشاهد على هذا أنه في صحيحة معاوية المتقدمة حيث سئل عن الانحراف يمينا وشمالا حكم بمضي الصلاة فتأمل، فإن كانت الأخبار الدالة على الإعادة في الوقت ظاهرة في بطلان الصلاة يقع التعارض بين الطرفين وإلا فيجمع بحمل هذه الأخبار على استحباب الإعادة والدليل على صحتها الأخبار السابقة، وأما القول بوجوب الإعادة مطلقا مع الاستدبار فأقوى ما يتمسك له موثقة عمار المتقدمة ولا يخفى أنه لا إطلاق فيها يشمل خارج الوقت والإعادة في الوقت مطابق لسائر الأخبار.
(ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ورخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة) أما عدم جواز إتيان الفريضة على الراحلة فيكفي فيه الأدلة الدالة على اعتبار مثل الاستقبال والطمأنينة والركوع والسجود بالنحو المعهود مضافا إلى بعض الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومي في النافلة إيماء) (2) وأما النافلة فقد ورد فيه الرخصة في أخبار كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به؟ قال: نعم لا بأس به) (3).