من الصلاة، ومقتضى الأصل البراءة من جهة الوضوء أو الغسل فالأولى التمسك بالرواية وهي خبر السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
(يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة (الحزونة خ ل) فغلوة، وإن كانت سهلة [سهولة خ ل] فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك) (1) وضعف السند مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بمضمونه، لكنه يقع الاشكال في فهم المراد من الخبر، فالمعروف أنه يطلب في أربع جهات في كل جهة مقدار علوة أو غلوتين، وأظن وقوع المسامحة في هذا التعبير، ولعل مرادهم - قدس الله أسرارهم - فرض دائرة يكون نصف قطرها مقدار غلوة أو غلوتين، بحيث لا يحتمل وجود الماء في مجموع الدائرة، وهذا غير ما يترائى من ظاهر تعبيراتهم كما لا يخفى، ولا يخفى عدم ظهور الخبر في هذا المعنى بل من المحتمل أن يكون الطلب بمقدار غلوة أو غلوتين في دائرة يكون قطرها بهذا المقدار، ومع إجمال الرواية لا بد من الاحتياط على إشكال في بعض الصور كما أشرنا إليه، ثم الظاهر أن وجوب الطلب ليس حكما تعبديا بحيث يلزم الفحص في كل جانب حتى مع اليأس في بعض الجوانب، ولعله يستفاد من قوله عليه السلام: (يطلب الماء) فإن العاقل لا يطلب مع اليأس، وكيف كان فالمستفاد من الخبر تحديد حد الطلب فلا يعارضه حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل) (2) لاعراض الأصحاب عن العمل بظاهرها، مضافا إلى ما قيل من ورود هذه الرواية باسناد آخر (فليمسك) بدل (فليطلب) حكي عن حاشية المدارك للمحقق البهبهاني (قده) ثم إن الظاهر أن الاقتصار على المقدار المذكور إنما يكون فيما لا يعلم بوجود الماء في الخارج من الحد المذكور، فصورة العلم به يكون خارجا