كثير منها وقع التعبير بمسح الوجه منها صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها: (فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجه ثم مسح فوق الكف قليلا) (1) وبمضمونها صحيحة داود بن نعمان وفيها فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا) (2) وحسنة الكاهلي قال: (سألته عن التيمم؟ فضرب يديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى) (3) وموثقة سماعة قال: (سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين) (4) وهذه الأخبار يستفاد منها استيعاب الوجه من جهة كونها في مقام البيان ولم يحد فيها الوجه بحد مخصوص وفي بعضها التصريح بمسح الذراعين إلى المرفقين، فنقول:
أما الذراعان فقد وقع التصريح في بعض هذه الأخبار وغيرها بعدم وجوب مسحهما، وأما ما يظهر منها من استيعاب الوجه فمعارض بمثل صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام (5) ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين - وذكر الحديث إلى أن قال -: قال أبو جعفر عليه السلام: ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، وأيديكم) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا (6) لأنه قال: بوجوهكم) وفي جملة من الأخبار البيانية أنه عليه السلام مسح جبينه في بعضها بلفظ الافراد وفي بعضها بالتثنية منها ما نقله ابن إدريس (قده) في آخر السرائر من كتاب النوادر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عمار فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما