الحال وهو أشبه) والدليل على وجوب الشراء أخبار خاصة، منها صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشترى ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: (لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسؤني بذلك مال كثير) (1) أما التقييد بعدم الاضرار بحاله فيمكن استفادته من خبر الحسن بن أبي طلحة (2) قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله - عز وجل -:
(أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك؟ قال: (فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء قلت: إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟
قال: ذلك على قدر جدته) وفيه تأمل لأن الكون على قدر الجدة يجتمع مع الاضرار بالحال إلا أن يتمسك بقاعدة نفي الضرر والحرج، ومجرد كثرة ما يبذل بإزاء المال لا يوجب الضرر والحرج حتى يقال: القاعدتان مخصصتان بالأخبار الخاصة فلا مجال للتمسك بهما فتأمل.
(ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة) ويدل عليه أخبار منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال:
(إن أخاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي) (3) وأما التقييد بما ذكر فوجهه واضح. (وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز) أما صورة الدوران بين صرف الماء في إزالة النجاسة أو في الوضوء فادعي الاجماع على لزوم الصرف في إزالة الخبث، وربما يستشهد بصحيحة الحذاء: والحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: (إذا كان معها بقدر ما يغسل فرجها فيغسله