وأما تحديد وقته أما من جهة أوله فلعدم صدق غسل يوم الجمعة قبل الفجر الثاني، ولولا الأخبار الواردة في اجزائه بعد الفجر لأمكن أن يكون مشروعية فعله بعد طلوع الشمس، لاحتمال أن يكون ما بين الطلوعين من الليل، وإن كان المعروف المشهور عده من النهار، ويدل على إجزائه بعد الفجر أخبار، منها صحيحة زرارة والفضيل قالا: قلنا له: (أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال:
نعم) (1) ومنها حسنة زرارة: (إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة إلى آخره) (2) وأما من طرف آخره فلا إشكال في امتداده إلى الزوال ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: (لا تدع الغسل قبل الجمعة فإنه سنة، شم الطيب وألبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار - الحديث -) (3) والمعروف انقضاء وقت الأداء بالزوال، ويبعد استفادته من بعض الأخبار مثل خبر سماعة من مهران عن الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار؟ قال: (يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت) (4) بحمل القضاء مع المعنى المصطلح بقرينة ذيله.
ويمكن أن يكون المراد من كلنا العبارتين الفعل، غاية الأمر قد علم كون الفعل يوم السبت قضاء بالمعنى المصطلح، وخبر عبد الله بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: (يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت) (5) حيث يظهر منه أنه بعد كون الفوت مفروغا عنه يأتي بينه وبين الليل، ثم على فرض دلالة الخبرين لا تعيين فيهما، لكون الزوال آخر الوقت، والذي يسهل الخطب عدم لزوم قصد الإرادة والقضاء فجاز الاتيان بداعي الأمر الفعلي بعد الظهر، ولا يبعد استفادة كون القرب إلى الزوال أفضل،