لزوم المماثلة، وحكي عن الشيخين والحلبي إيجاب التغسيل من وراء الثياب، و استدل بروايات منها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل؟ قال: (يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر و يصببن عليه صبا (1) ويدخلنه في قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟
قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون) (2) وأجيب بأنه بعد الغض عن ضعف السند فيها، وقصور بعضها من حيث الدلالة تحمل هذه الأخبار على الاستحباب جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على لزوم المماثلة أقول: أما السند فبعد عمل مثل الشيخين وغيرهما مجبور، وأما الحمل على الاستحباب فمستبعد من جهة أنه بعد ما كان المسلم بين المسلمين لزوم التجهيز بالنحو المعهود بينهم، فعين في كلام المعصوم صلوات الله عليه تصدي غير المماثل كيف يحمل على الاستحباب، ألا ترى قوله عليه السلام في رواية أبي حمزة: (لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة) (3) هل يحمل إلا على غير الغسل الواجب.
وأما جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين فلا خلاف فيه يعتد به، واستدل عليه بالأصل والعمومات بعد عدم صلوح الأدلة الدالة على لزوم المماثلة لما نحن فيه و لا أقل من الانصراف، ورواية أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: (إلى ثلاث سنين) (4) بعد انجبار ضعفه بالشهرة، ويمكن أن يقال: أما الأصل فيشكل التمسك به بناء على لزوم الطهارة المعنوية مع الشك في محصلها بناء على المعروف من لزوم الاحتياط في مثلها، نعم لا بأس بناء على الأقوى من جريان البراءة في مثل المقام، وأما العمومات فالظاهر عدم تعرضها لهذه الجهة فلاحظ وأما الرواية فمختصة بموردها،