أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين يضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن؟
فقال عليه السلام: لا تفعل. فقال: الرجل والله ما آتيتهن برجلي وإنما هو سماع أسمعه بأذني؟ فقال عليه السلام: بالله أنت أما سمعت الله يقول: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)؟ فقال: بلى، والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، لا جرم أني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله، فقال عليه السلام له: قم فاغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك، أحمد الله وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا) (1).
(والصلاة الحاجة والاستخارة) على المشهور بل ادعي الاجماع عليه، وربما يستشهد بما عن الفقه الرضوي (2) في تعداد الأغسال: (وغسل طلب الحوائج وغسل الاستخارة) وما في موثقة سماعة الواردة في تعداد الغسل: (وغسل الاستخارة مستحب).
(ولدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله) أما الأول فلقوله عليه السلام في موثقة سماعة: (وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل) (3) وأما الثاني فلما عن الغنية من دعوى الاجماع عليه، وأما الثالث فلصحيحة عبد الله بن سنان: (الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال -:
ودخول الكعبة والمدينة) (4) فهي الدليل على الرابع أيضا، وأما الخامس فيدل عليه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الغسل من الجنابة - إلى أن قال -: وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم).
(وغسل المولود) ويدل عليه قوله عليه السلام: في موثقه سماعة في تعداد