لكون الشبهة مصداقية إلا أن تكون حالة سابقة تستصحب، وقد لا يجري الاستصحاب كما لو توارد الحالتان وشك في المقدم والمؤخر، ولا يبعد كفاية الخوف من وقوع الضرر ولو لم يكن حرج، ويدل عليه أخبار: منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون بن القرح والجراحة يجنب؟ قال: (لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم) (1) ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة) (2) ومنها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: (لا يغتسل ويتيمم) (3) وفي قبال هذه الأخبار أخبار منافية، منها صحيحة عبد الله بن سليمان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع (5)؟ قال:
(يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم:
احملوني فاغسلوني، فقالوا إنا نخاف عليك، فقلت: ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني) وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب الغسل على أي حال، وفي بعضها التفصيل بين الاجناب والاحتلام، ولا يخفى أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها حيث يعم صورة خوف التلف مع عدم إمكان الالتزام بوجوب تعريف النفس للهلكة في غير مثل باب الجهاد والقصاص والحدود، فيجب رد علمها إلى أهله.
(ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن أكثر الثمن، وقيل: ما لم يضر به في