لاتيان الغسل مما ذكر من الصحيحة.
(وأول ليلة من شهر رمضان) ويدل عليه جملة من الأخبار منها خبر الفضل بن شاذان المتقدم (وليلة النصف منه) ويدل عليه المرسل المحكي عن المقنعة عن الصادق عليه السلام: (أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان) (1) (وليلة سبع عشرة منه وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث عشرين) ويدل عليه خبر الفضل بن شاذان المتقدم (وليلة الفطر) ويدل عليه رواية حسن ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: (يا حسن إن القار يجار إنما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟
فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل - الحديث -) (2).
(ويومي العيدين) ويدل عليه أخبار كثيرة، ففي خبر سماعة الوارد في بيان الأغسال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها) (3) (ويوم عرفة) ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (الغسل في سبعة عشر موطنا - وعد منها يوم التروية ويوم العرفة -) (4) (وليلة النصف من رجب) على المشهور، وحكي عن بعض نسبته إلى رواية (ويوم المبعث) على المشهور وعن العلامة والصيمري (قدهما) نسبته إلى الرواية (وليلة النصف من شعبان) ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وذلك تخفيف من ربكم ورحمة) (5).
(ويوم الغدير) ويدل عليه خبر علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (صيام يوم غدير يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال -: ومن