ثم تتيمم وتصلي) (1) حيث دلت بترك الاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوء الحائض، ويمكن أن يقال لزوم إزالة النجاسة غير مشروط بشرط، ولا ينافي مع لزوم الاتيان بالصلاة مع عدم التمكن من الإزالة، لأن الظاهر كون المقام من باب تعدد المطلوب ولزوم الطهارة المائية مشروطا شرعا بالوجدان، فمن لم يجد الماء للطهارة المائية إما لعدم وجود الماء أو لوجوب صرفه في إزالة الخبث من جهة إطلاق دليله ينتقل إلى التيمم، وأما صورة عدم كفاية الماء للوضوء أو الغسل فوجه الانتقال إلى التيمم واضح لعدم وجدان الماء بمقدار يكفي للطهارة، ولا مجال للاشكال واحتمال التبعيض، مضافا إلى الأخبار المستفيضة الآمرة بالتيمم بدلا من الغسل مع وجود ماء لا يكفي للغسل منها ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: (يتيمم ولا يتوضأ) (2) وأما صورة عدم وجود الماء لغسل الميت فلا إشكال في الانتقال إلى التيمم وإنما الاشكال في كيفية تيممه، فقد يقال بمراعاة مرتبة العجز فإن كانت يد الميت متمكنة بأن تيسر ضربهما على الأرض ومسحهما على جبهته وظاهر الكفين فليأت المتولي به كذلك وإلا فيتولاه المباشر كما في الحي العاجز الذي لا قابلية له بأن يتولى شيئا ولو بمعين، وحكي عن بعض تعين الثاني، بل قيل أن هذا هو المعروف في كيفية تيممه ومع الشك لا يبعد لزوم الاحتياط بالجمع.
(الثاني فيما يتيمم به وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق والمعادن، كالكحل والزرنيخ ولا بأس بأرض النورة والجص) قد اختلف الكلمات في تعيين ما يتيمم به عند الاختيار هو هل التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، ووجه الاختلاف اختلاف تفسير الصعيد المذكور في الآية الشريفة، واختلاف الأخبار أيضا، أما الآية فبعد اختلاف اللغويين يصير مجملة، وعلى تقدير تقوية قول من فسر بمطلق وجه الأرض تصير بمنزلة الأخبار التي عبر