صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة - الحديث -) (1).
(ويوم المباهلة) ويمكن أن يستفاد مما عن مصباح الشيخ عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (يوم المباهلة يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت ثم قال: وتقول وأنت على غسل الحمد لله رب العالمين) إلى آخره (2)، وعن ظاهر الوسيلة عدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة.
(وغسل الاحرام) ويدل عليه أخبار كثيرة ويظهر من بعضها الوجوب كمرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاثة قلت: جعلت فداك وما الفرض منها؟ قال: (غسل الجنابة وغسل من مس ميتا وغسل الاحرام) (3) لكنه ادعي الاجماع على عدم وجوبه ويدل عليه خبر الفضل بن شاذان المتقدم في غسل الجمعة.
(وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام) على المشهور، ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الواردة في كيفية زياراتهم، مثل الرواية المشهورة، الواردة في زيارة الجامعة والأخبار الكثيرة الدالة عليه عند زيارة النبي وأمير المؤمنين وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا عليهم السلام.
(وقضاء الكسوف) ويدل عليه ما عن الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الغسل في سبعة عشر موطنا: أحدها - إلى أن قال -: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة وغسل الجنابة فريضة - الخ -) (4).
(والتوبة) على المشهور ويدل عليه رواية مسعدة بن زياد قال: كنت عند