وعلى تقدير تمامية الأصل أو العمومات لا وجه للتحديد في تغسيل الرجل البنت إلى ثلاث سنين بل يتعدى إلى حد يمنع الأدلة الدالة على اعتبار المماثلة ولا يلتزمون به، وأما تغسيل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة فيدل عليها أخبار، منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: (تغسله امرأته أو ذات قرابته) وفي رواية:
(وذو قرابته إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) (1) ومنها موثقه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال عليه السلام: (تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب) (2) ومنها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء؟ قال: (تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها يغسلها من فوق ثيابها) (3) وهذه الأخبار اعتبر فيها كون التغسيل من وراء الثياب، ولا يبعد الحمل على الاستحباب من جهة اطلاق بعض الأخبار والتعرض في بعضها لخصوص العورة. الظاهر في عدم البأس بالنسبة إلى غيرها كصحيحة منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: (نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة) (4) ثم إن ظاهر المتن جواز التغسيل في ما ذكر مع عدم المماثلة اختيارا حتى في تغسيل الرجل محارمه وكذا المرأة. ونسب إلى المشهور التخصيص في تغسيل الرجل محارمه والمرأة محارمها بصورة الاضطرار، واستدل للتخصيص بقول الباقر عليه السلام في رواية أبي حمزة: (لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة) (5) وبقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان: (وإن لم تكن