امرأته معه غسله أولاهن به) (1) فإن المراد من (أولاهن) من كان محرما، لأن الأجنبية لا تتولى الغسل، فإذا تأخرت عن الزوجة التي هي في مرتبة المماثل تأخرت عن المماثل، ومقتضى صحيحة منصور المذكورة عدم اعتبار الضرورة، حملها على الضرورة بعيد، فيدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاقها وترك الاستفصال مع كونها في مقام البيان بقرينة التعرض، لا لقاء الخرقة على العورة، ورفع اليد عن ظهور الروايتين ومع عدم الترجيح فالمرجح هو الأصل، ويكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
(الثامنة: من مات محرم كان كالمحل لكن لا يقر به الكافور) ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: (يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل [بالحلال خ ل] غير أنه لا يقربه طيبا) (2) ونحوها خبره الآخر عن الباقر والصادق عليهما السلام وغيرهما، والمعروف ترك الكافور حتى في ماء الغسل ولا يبعد استفادته من قوله عليه السلام: (لا يقربه طيبا) وإن لم يطلق المس المذكور في ساير الأخبار، حيث عبر بلفظ (لا يمس الطيب) ونحوه، مضافا إلى أنه لا خلاف فيه ظاهرا.
(التاسعة لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقابر المسلمين) قد ادعى الاجماع على ذلك، واستدل بالأصل وظهور الأدلة في غير الكافر، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: (النصراني يموت من المسلمين لا تغسله ولا كرامة ولا تدفنه و لا تقم على قبره) (3) وقد يستدل بالأخبار الدالة على أن الوجه في غسل الميت تنظيفه وجعله أقرب إلى رحمة الله وأليق بشفاعة الملائكة وأنه تطهير للميت عن الجنابة الحادثة له عند الموت إلى غير ذلك مما يفهم منه عدم استحقاق الكافر للغسل مطلقا، وفيه نظر لأن لازم ذلك عدم لزوم الغسل بالنسبة إلى المخالف، وهو خلاف