أبي عبد الله عليه السلام قال: (من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: (لا غسل عليه إنما يمس الثياب) (1) وقد يستدل للسيد بأخبار أخر يدعي ظهورها في الاستحباب، وهي بين ما لا ظهور لها في الاستحباب وبين ما يحمل على التقية، وأما التقييد بكون المس قبل تطهير الميت بالغسل، فيدل عليه ما عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال: (كتبت إليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغتسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟ فوقع عليه السلام إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل) (2) وما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت انسان قبل موته وهو حار ليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله) (3) والرواية الأولى دلالتها بينة على قراءة لفظ (الغسل) المذكور أخيرا بالضم ومن المحتمل أن يكون بفتح الغين، ولعله يستفاد الحكم منه من جهة الملازمة بين طهارة البدن وعدم كون مسه موجبا للغسل، وأما وجوب الغسل من جهة مس القطعة التي فيها عظم فادعي عليه الاجماع، واستدل له بما رواه المشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (4) ولا يبعد استفادة حكم القطعة المبانة من الميت من جهة التفريع المذكور في الخبر - أعني فاء قوله عليه السلام: (فإذا مسه الخ -) ويشهد له ما عن الفقه الرضوي قال: (فإن مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم وما لم
(١٦٨)