يستدل بخبر الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (من جدد قرأ أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام) (1) بناء على كون (جدد) بالجيم والدال المهملة، لكن اللفظ يحتمل أنحاء أخر (2) فلا مجال للاستدلال بهذه الرواية لما ذكر.
(ودفن الميتين في قبر واحد) للمرسل المحكي عن المبسوط من قولهم عليهم السلام:
(لا يدفن في قبر اثنان) وربما تزول الكراهة مع الضرورة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للأنصار يوم أحد: (احفروا ووسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد) (3) (ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة) أما كراهة النقل فقد ادعى عليه الاجماع وكفى به دليلا في مثل المقام وأما النقل إلى المشاهد بعنوان التوسل والاستشفاع، فالمعروف استحبابه، بل عن المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة صلوات الله عليهم إلى الآن.
(ويلحق بهذا الباب مسائل: الأولى كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال) والدليل عليه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (على الزوج كفن المرأة إذا ماتت) (4) وفي مرسلة الفقيه قال: كفن المرأة على زوجها) (5) وضعف السند مجبور بعمل الأصحاب، وقد يستدل ببقاء علقة الزوجية وهي مقتضية لوجوب النفقة التي منها كفنها واعترض عليه بأن لازمه وجوب كفن سائري واجب النفقة ولا يلتزم به، وقد يقال بالالتزام به بمقتضى الاستصحاب ولا يبعد أن يقال: إن كان نظر المستدل إلى الأدلة الدالة على وجوب الانفاق بالنسبة إلى الزوجة وغيرها، فشمولها لمثل الكفن مشكل وإن كان النظر إلى الاستصحاب، فمع عدم شمول الدليل كيف يستصحب بل ربما يستصحب عدم