فاثباتها يحتاج إلى دعوى القطع، ثم إنه يستفاد من الأخبار الأخر وجوب التجهيزات، وعلى مجرد العظام بدون اللحم، ففي صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال عليه السلام: (يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن) (1) ثم لا يخفى أن بعض جسد الميت الذي هو بحكم كله لا مجال لاحتمال تكفينه بجميع قطع الكفن حتى القطعة التي لا تتعلق بالعضو الباقي وكذلك الحنوط.
وأما الحكم الثاني فادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف وربما يستدل له بقاعدة الميسور والاستصحاب، بتقريب أنه علل في بعض روايات غسل الميت بحصول الطهارة والنظافة، فقد روى محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في علة غسل الميت: (أنه يغسل ليطهر وينظف عن أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله - عز وجل - ولقى أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا موجها إلى الله - عز وجل - الحديث) (2) فإن مفاد العلة المنصوصة إن المقصود بالغسل تطهير جسد الميت فإذا تعذر تطهير الكل يجب تطهير البعض للأصل والقاعدة، وفيه نظر لأنه ليس المراد تطهير البدن كتطهير أبدان الأحياء الحاصل بالغسل بالماء بأي نحو اتفق بلا قصد التقرب بل بلا قصد والتفات وإلا لاكتفى به، بل لا بد من كيفية خاصة، ألا ترى أنه يستفاد من الأخبار أن غسل الميت كغسل الجنابة أو نفسها، ولعل المراد من الرواية حصول الطهارة المناسبة لمماسة الملائكة المطهرين بواسطة الغسل، وعلى هذا فكيف يتمسك بالأصل والقاعدة مع الاعتراف بعدم اتحاد الموضوع، ولو تم ما ذكر من الأخذ بالعلة المنصوصة لما احتيج إلى التمسك بالأصل والقاعدة، هذا مع الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بما ذكر في محله، وأما ما يقال من أن الشاعر أوجب غسل جميع الأعضاء مطلقا واعتبر في صحته