عليه السلام قال: (السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبد من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة) (1) وأما استحباب الوضع فلقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة:
(وإذا حشي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك وأغمض كفك عليه بعد ما ينضح بالماء) (2) واستحباب الاسترحام فلما في خبر محمد ابن مسلم عند أحدهما قال: (فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه من رحمة من سواك وإذا خرجت من قبره فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على أهله من الغابرين يا رب العالمين).
(ويلقنه الولي بعد انصرافهم) ويدل عليه رواية علي بن إبراهيم عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي أن يتخلف عن قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره) (4).
(ويكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة) نسب القول بالكراهة إلى الأصحاب ولا بد أن يكون من جهة دليل لم يصل إلينا.
(وتجصيصه وتجديده) أما كراهة التجصيص فيدل عليه رواية علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟
قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه) (5) وأما كراهة التجديد فقد صرح بها جملة من الأصحاب وكفى به دليلا في مثل المقام، وربما