كفيه) (1) وأما الاسترجاع فمن الذكرى نسبته إلى الأصحاب، وأما عدم إهالة ذي رحم فيدل عليه رواية عبيد بن زرارة قال: (مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحصر أبو عبد الله عليه السلام فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب - الحديث -) (2).
(ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه ويرفع مقدار أربع أصابع) ويدل عليه جملة من الأخبار، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع) والمنسبق إلى الذهن أربع أصابع مضمومة، لكنه يستفاد من بعض الأخبار أربع أصابع مفرجات، ففي راية الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن أبي أمرني أن أرفع القبر أربع أصابع مفرجات) (4) ولا تنافي بينهما ويدل على استحباب أربع أصابع مضمومة ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضج عليه الماء ويخلى عنه) (5).
(ويصب عليه الماء من رأسه دورا فإن فضل الماء صبه على وسطه وضع الحاضرون الأيدي عليه مسترحمين) ويدل على استحباب الصب مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في رش الماء على القبر قال: (يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب) ويدل على استحباب الكيفية رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله