من التمسك بالاطلاقات إلا أن يخدش فيها بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، ومع صحة هذه الخدشة فلعل المرجع هو الأصل ومقتضاه الاجتزاء بأي نحو كان مع صدق الثوب والأحوط ما هو المشهور.
ويجب أن يكون (مما يجوز فيه الصلاة للرجال) هذه الكلية مما لا دليل عليها من الأخبار، واستدل لعدم جواز كونه من الحرير المحض بمضمرة حسن بن راشد في الكافي (1) وعن أبي الحسن مرسلا في الفقيه (2) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟
قال: (إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس) وبالأخبار المستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة (3) مع الإذن في البيع وسائر التصرفات ولا يخفى الاشكال في الاستدلال بهما، أما الاستدلال بالمضمرة فمن جهة إن مفهومها ثبوت البأس مع عدم كون القطن أكثر والظاهر عدم الالتزام به، وأما الاستدلال بتلك الأخبار فلأنه لم يعلم كون النهي من جهة كون الكسوة من الحرير، فلعله من جهة كونها في معرض التنجس المنافي لحرمتها. وقد يستدل برواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا [تمسحوا خ ل] موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم) (4) فإذا انضم إليه ما ورد في الاحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلي فيه لحسنة حريز: (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه) (5) دل على وجوب كون الكفن مما يصلى فيه، وفيه أيضا إشكال لأن بناؤهم على الكراهة ولم يأخذوا بعموم المنزلة فالعمدة الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة، وأما جلود الحيوانات