أبيه في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة [ووسطه خ ل] وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة؟ قال: (ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه) واستظهر من هذه الرواية أن هذه الجزء هو الجزء الذي يكون بمنزلة كل الميت في آثاره من مطالبة الدية والصلاة عليه، ولذا يفهم منها سائر التجهيزات لا خصوص الصلاة، وفيه نظر من جهة أنه يستفاد منها أن الصلاة على من وجد في قبيلته الصدر واليد، لكنه لم تتعرض لأن يصلى على خصوص هذا الجزء أو على المجموع بعد جمع المتفرقات، مضافا إلى عدم التعرض للصدر المجرد بدون اليدين، مضافا إلى أنه كيف بظاهر الرواية من كون من وجد في قبيلته مأخوذا بالدية يعمل مع وجود بعض الأعضاء في قبيلة أخرى نعم لو رجع الضمير إلى الصدر واليد توجه ما ذكر، لكنه لا يناسب افراد الضمير ولا أقل من الاجمال، وعلى فرض تسليم الدلالة لا بد من دعوى القط بعدم إرادة خصوص الصلاة بل هي وغيرها ومنها مرفوعة البزنطي المروية في المعتبر (1) قال: (المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب) ومنها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه؟ قال: (يصلى على الذي فيه قلبه) (2) ومنها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل) (3) ولا يخفى مخالفة هذه الأخبار مع خبر الفضل بن عثمان المذكور آنفا والجمع بينها لا يخلو عن تكلف إلا أن يقال أن الأخبار المذكورة ضعيفة السند تحتاج إلى الانجبار بعمل الأصحاب، وخبر الفضل هو المعمول به، وقد عرفت التأمل في دلالته فالعمدة الاجماع إن تم، وكيف يتم مع اختلاف تعبيراتهم حيث عبر بعضهم بالصدر وبعضهم بما فيه الصدر، وبعضهم بالصدر وما فيه القلب، كما أنهم كلهم لم يتعرضوا في ما يجب عليه الصلاة للزوم جميع التجهيزات،
(١٦١)