إليهما لتكون الشهرة جابرة وأما الصحيحة فحالها حال الموثقة، مضافا إلى اشتمالها على ما لا يلتزمون بوجوبه وهذا موهن للظهور في الوجوب وهذه الجهة توهن دلالة سائر الروايات مع ضعف سند بعضها والحاصل أنه لولا الاجماع والمسلم عندهم رضوان الله عليهم لكان استفادة الوجوب من هذه الأخبار مشكلة، ثم إنه بعد القول بوجوب مسح المساجد بالكافور لا يبعد القول بوجوب مسح الأنف أيضا وإن لم نقل بوجوب الارغام في سجدة الصلاة، لأن الاستحباب لا يخرج المحل - أعني الأنف - عن كونه مسجدا، والدليل دل على وجوب مسح جميع المساجد نعم لو قيل: بأن الارغام حال السجدة واجب أو مستحب من دون أن يكون من المساجد، فهذا الدليل لا يشمله، وأما المحرم فلا يحنط بالكافور بلا خلاف فيه كما عن المنتهى ويدل عليه الأخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: (يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال [بالمحل خ ل] غير أنه لا يقربه طيبا) (1) ونحوه خبره الآخر عن الباقر والصادق عليهما السلام وقد ظهر من ملاحظة الأخبار أنه لا تقدير للمقدار الواجب ولذا عبر بقوله: (وإن قل).
(والسنن أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ) والظاهر أن المراد غسل مس الميت فالمستحب تعجيله قبل التكفين وليس عليه دليل بالخصوص بل يظهر من بعض الأخبار استحباب التأخير، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قلت له (الذي يغمض الميت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل؟ قال؟
نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله، ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل) (2) (وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية) قيل: إن الحبرة ضرب من برد يصنع باليمن، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، واستشكل في استحباب الزيادة، بل الذي يستفاد من الأخبار كون الحبرة من