إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة) (1) وهذه الصحيحة قد رويت في الكافي (2) بدون الهمزة في لفظ (أو ثوب تام) وعليه فيمكن أن يكون من قبيل عطف الخاص على العام فلا تعارض الأخبار الأخر، ثم إن المشهور أن الأقطاع الثلاثة: مئزر وقميص وإزار، وفسر المئزر بما يستر بين السرة والركبة واعتبر بعض كونه ساترا لهما، وحدوا القميص بما يصل إلى نصف الساق، ولا يبعد كفاية ما يصدق عليه الاسم ولو لم يصل إلى هذا الحل، والمراد بالإزار هو الثوب الشامل لجميع البدن، واستشكل في كفاية المئزر بالمعنى المذكور لخلو الأخبار عن ذكره بل المذكور فيها أنه يكفن الميت في ثلاثة أثواب، كما في موثقة سماعة المذكورة وغيرها، والظاهر من الثوب ما يستر جميع البدن، غاية الأمر أنه في خصوص واحد منها أعني القميص اكتفى فيه بستر بعض البدن، لأنه لا ريب في كفايته مع عدم كونه ساترا لجميع البدن، بل ربما يظهر من بعض الأخبار هذا ظهورا أقوى من هذا، ففي حسنة حمران: (ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن) (3) فإن المتبادر من اللفافة ما يلف جميع البدن، ولا يخفى أنه لا يعتبر في صدق الثوب إحاطته لجميع البدن، وأما الحسنة فلم يذكر فيها الملفوف فمن المحتمل أن يكون بعض البدن، فاستظهار ما ذكر من لزوم كون القطعتين غير القميص ساترا لجميع البدن في غير محله، نعم لقائل أن يقول: استفادة لزوم خصوص المئزر أيضا مشكل، وما ذكروه من المؤيدات لعل الاستدلال بها لا يخلو عن الخدشة وعمدة ما يستدل به أن المعهود لدى المتشرعة مع شدة الاهتمام ومراعاة الاحتياط مهما أمكن ما هو المشهور، وبعبارة أخرى كيف يخفى على الناس هذا الحكم مع عموم البلوى وشدة الاهتمام، نعم يمكن أن يقال: غاية الأمر الاجتزاء بما هو المشهور، وأما عدم كفاية غير هذا فلا يستفاد من السيرة المعهودة، فلا مانع
(١٣٨)