المأكولة المذكورة فقد يمنع عنها من جهة عدم صدق الثوب عليها.
(ومع الضرورة تجزي اللفافة) الواحدة إن أمكن وإلا فما تيسر، ويجب لقاعدة الميسور واستصحاب الوجوب وادعى الاجماع عليه، وفي جريان الاستصحاب هنا تأمل، ولو انحصر في الممنوع منه، فإن كان المنع من جهة كونه حريرا اتجه المنع من جهة اطلاق دليل المنع، وإن كان من جهة أخرى كأن يكون متنجسا أو جلد أو من أجزاء غير ما يؤكل لحمه، ففي الأول قد يقال بلزوم التكفين من جهة أن المدرك الاجماع والقدر المتيقن غير حال الاضطرار، وكذلك في الثالث وفي الثاني يتجه المنع لعدم صدق الثوب، ولا يخفى أن اللزوم في الصورتين فرع الاطلاق وكون المطلقات المتعرضة لذكر الثوب في مقام البيان من هذه الجهة، وهو محل تأمل كما أن جريان قاعدة الميسور في الشرائط والقيود محل تأمل.
ويجب التحنيط فيمن عدا المحرم ويحصل ب (إمساس مساجده بالكافور وإن قل) قيل: إن وجوب مسح المساجد بالكافور مما لا خلاف فيه على الظاهر، بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه بأخبار منها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت؟ فقال: (اجعله في مساجده) (1) ومنها ما عن الدعائم: (إذا فرغ من تغسيله [غسل الميت خ ل] نشف بثوب وجعل الكافور في مواضع سجوده: جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه) (2) وعن الفقه الرضوي نحوه (3)، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: (تصنع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه) (4) وروايات آخر ولا يخفى أن الموثقة ظاهرة في بيان كيفية التحنيط لا وجوبه ولا أقل من الاجمال وأما رواية الدعائم والمحكي عن الفقه الرضوي فيشكل الأخذ بظاهر هما من جهة ضعف السند ولم يعلم استناد المشهور