كيفية الغسل بماء السدر وماء الكافور بأن يكون الغسل بالماء المطلق وفيه شئ من السدر والكافور فلا ظهور لها فيها بل ربما يسبق إلى الذهن غير هذا فلو قيل اغسل الشئ بالتراب أو بالسدر ينسبق إلى الذهن نحو آخر حيث يفهم من هذه المباني غلبة الطين أو السدر على الماء المخلوط به ولا يبعد استناد ما هو المشهور من كفاية ما ذكر من بعض الأخبار الأخر مثل صحيحة يعقوب بن يقطين قال: (سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض الماء عليه ثلاث مرات ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من السدر وشيئا من الكافور) (1) فإن الظاهر منها ما هو المشهور من كفاية ما ذكر كما أن الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام: (ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات) الأغسال الثلاثة وأما سائر الأمور المذكورة في كثير من الأخبار فالظاهر استحبابها بقرينة الصحيحة السابقة مع كونها في مقام البيان، ثم إن المعروف كما هو المستفاد من الأخبار لزوم الترتيب في غسل الأعضاء كلزوم الترتيب بين الأغسال فلا يجزي الارتماس، وعن جملة من المتأخرين القول بجواز الارتماس لقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم (إنه مثل غسل الجنب) (2) وفي جملة من الأخبار (أنه عينه) (3) ونوقش فيه بعدم ظهور التشبيه في الموم على وجه يشمل ذلك فيبقى الأصل يعني قاعدة الاشتغال ولا يخفى ما في هذه المناقشة وكيف لا يؤخذ بالاطلاق هنا مع أنه استدل بهذا الوجه على لزوم التطهير من الخبث وإزالته قبل الغسل هذا مضافا إلى اطلاق صحيحة ابن مسكان المذكورة آنفا وإلى أنه مع الشك لم
(١٣٠)