التطهير من الخبث للصلاة لازم مثلا وكذلك من الحدث، فههنا أمران يقتضيان وجودين، والتداخل خلاف الأصل، وأجيب بأن المسبب عن كل من السببين أي الحدث والخبث لو كان طبيعة غسل الجسد من حيث هي من دون اعتبار قيد زائد في شئ منهما لتم ما ذكر لكنه ليس كذلك بل المسبب عن نجاسة البدن ليس إلا وجوب إزالتها، وعن الحدث ليس إلا رفعه، وهما مهيتان مختلفتان، فإن أمكن ايجادهما بغسلة واحدة فلا مانع منه كاعطاء درهم على جاز ذي رحم فإنه لشخص هذا الفعل يتحقق امتثال الأمرين بالعنوانين، ومع فرض تمامية الاستدلال المذكور يلزم أنه لو أتى بالفعل أولا بقصد الغسل وقع امتثالا للأمر برفع الحدث ولا يحتاج الأمر الراجع برفع الخبث إلى فعل آخر أعني غسلا آخر، وفي الجواب نظر لأن ما أفيد من تعدد المهية لا يرفع الاشكال عما هو مقدمة للمهيتين أعني غسل العضو الذي هو مقدمة للمهيتين فإن الاشكال على تقدير وجوب المقدمة شرعا وإلا فمن أين وجب شرعا إزالة الخبث، وثانيا نقول: إذا كان مقتضى القاعدة اقتضاء كل سبب مسببا على حدة فكيف يجدي ما ذكر بل تعدد السبب موجب لتعدد المسبب، إن قلت: المسبب هنا الوجوب والوجوب متعدد ومع تعدد المهية لا اجتماع للوجوبين في محل واحد، قلت: هذا مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي ونظير الاشكال الوارد هناك بلزوم اجتماع الوجوب والحرمة في المجمع جار هنا توضيح ذلك أن الغصب مثلا منتزع عن الحركة مع خصوصية كونها في ملك الغير عدوانا والصلاة منتزعة عن تلك الحركة مع خصوصية كونها بكيفية مخصوصة فاجتمع في نفس الحركة الوجوب والحرمة وفي المقام يتصف المجمع بالوجوبين، وأما ما أفيد من أنه لو تم هذا الاستدلال، ففيه أنه مقتضى القاعدة أن يكون صرف وجود الطبيعة في أمثال المقام واجبا بالأمر الأول، والوجود الثاني للأمر الثاني، فمع تقدم الأمر بإزالة الخبث كيف يكون الأمر الثاني متعلقا لصرف وجود الغسل حتى يتحقق امتثاله، فالأولى في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال بعد ما كان أحد الواجبين توصليا والآخر تعبديا فلا إشكال
(١٢٨)