وقد يتأمل في دلالته على الحكم، ولعل وجهه أن لفظة (من) لا يدل على الكيفية كما في قولك: نزعت الثوب من بدني، ولعل نظر المستدل إلى أن المنزوع منه ليس هو الرجل بل البدن فبدخول اللفظة على الرجل يستفاد الكيفية، وقد استشكل في أصل الخرق والشق مع عدم الإذن من الورثة أو من يتعلق حقه بالثوب، ولعل الرواية ناظرة إلى صورة جواز التصرف وإلا فيقع الاشكال في جواز التغسيل مع القميص، لعدم لزومه مع القميص، فالتمسك باطلاقه لعدم الحاجة إلى الإذن مشكل جدا.
(وتستر عورته) الحكم بالاستحباب في صورة إلا من من النظر لغير من يجوز له النظر وإلا فالستر لازم ولعل وجه الاستحباب الاهتمام بستر العورة مع ما فيه من احترام الميت. (وتلين أصابعه برفق) لقوله عليه السلام في خبر الكاهلي:
(ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها - الخ -) (1) ولا يعارض بما في بعض الأخبار من النهي عن الغمز (2)، إذ لعل الغمز ما ينافي الرفق، وعلى تقدير المعارضة فالأول أرجح لاشتهاره بين الأصحاب.
(ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر) لمرسلة يونس عنهم عليهم السلام قال: (إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصوب عليه الماء واضربه بيديك حتى ترفع رغوته واعزل الرغوة في شئ، وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات، وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك