(الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة - الحديث -) (1) وغيره من الأخبار والجواب بالحمل على الاستحباب بقرينة الأخبار المتعرضة لأحكام الميت قبل الدفن مع عدم التعرض للوضوء مع كونها في مقام البيان حتى بيان المستحبات بل لعلها يظهر منها عدم الاستحباب أيضا خصوصا صحيحة يعقوب بن يقطين (2) حيث سئل فيها عن الوضوء ولم يتعرض له الإمام عليه السلام فتأمل. (ولو خيف من تغسيله تناثر جلده تيمم كالحي العاجز) بلا خلاف هرا، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ويدل عليه رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: (إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ؟ فقال: يمموه) (3) وضعف السند مجبور بالعمل، حيث إن الظاهر اعتمادهم عليها وربما يستدل بالأخبار الدالة على أن التيمم أحد الطهورين بضميمة ما دل على أن الميت يغسل لصيرورته جنبا بالموت، وفيه إشكال من جهة أنه كما أن هذه الجنابة الخاصة على تقدير أن يراد الجنابة الحقيقية لا التنزيلية تقتضي الغسل بالنحو الخاص لا مجرد الغسل كجنابة الجنب الحي يحتمل أن يقتضي الطهور الخاص - أعني ما كان بالماء بالنحو المعهود - لا مطلق الطهور حتى توجب مع فقدان الماء الطهور بالتراب، ثم على تقدير وجوب التيمم هل يكفي تيمم واحد بدلا عن الأغسال الثلاثة، أم لا بد من التيممات الثلاث؟ قد يقال بالأول من جهة إن أغسال الثلاثة طهور واحد والتيمم بمنزلته ويحتمل أن يكون كل غسل محصلا لمرتبة من الطهارة، أو يكون هو مرتبة من الطهارة فمقتضى البدلية بدلية كل تيمم لكل غسل، ولا يخفى أن لازم ما ذكر آنفا من لزوم تطهير الميت عن النجاسة الاحتياط بناء على حصول الطهارة للميت بعد التيمم، ثم إن الظاهر أن مراده - قدس سره - من ذيل العبارة أن يضرب بيد الميت
(١٣٢)