العلم بتغير الريح أو مضي ثلاثة أيام.
(وإن كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام) وفي الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى تنزل، ويدفن) (1) وفي بعض النسخ (لا تقربوا) بدل (لا تقروا) فلا يدل على المطلوب وادعي عليه الاجماع.
(ويكره أن يحضره جنب أو حائض) واستدل بأخبار منها رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله) (2)، وعن علل الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال:
(لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما) (3) ولا يخفى أنه لا يستفاد من هذه الأخبار الاطلاق (وقيل) إنه (يكره أن يجعل على بطنه حديد) ولم يذكر له دليل وادعى عليه في الخلاف الاجماع عليه ولا بد أن يستند فتواهم إلى دليل لم يصل إلينا.
(الثاني) في بيان (الغسل وفروضه: إزالة النجاسة عنه) ادعي عدم الخلاف والاشكال في لزوم إزالة النجاسة العارضة عن بدن الميت في الجملة قبل الغسل ويدل عليه الأخبار الواردة في بيان كيفية الغسل منها مرسلة يونس وفيها (ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة - إلى أن قال - في كيفية غسله بماء الكافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شئ فأنقه، ثم اغسل رأسه الحديث) (4) وفي خبر علاء بن سيابة الوارد فيمن قتل في معصية الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا الحديث) (5) ولولا التسلم لأمكن الاستشكال