لا يرجع إلى البراءة ولعل ما ذكر في مسألة الشك في المحصل من لزوم الاحتياط على فرض تسليمه لا يجزي في المقام، وأما الاستفادة من الأخبار لزوم الترتيب فيشكل من جهة اشتمال الأخبار على المستحبات إلا أن يوجد في أخبار الباب ما يدل على الترتيب مع عدم الاشتمال على المستحبات، وقد نوقش فيما ذكر من أنه يظهر من بعض الأخبار (أن غسل الميت عين غسل الجنب) بأنه لم يدل دليل على جواز الارتماس في غسل الجنابة على وجه يعم مثل الفرض لجواز أن يكون لخصوص الجنب الميت خصوصية تقتضي ايجاد غسله بكيفية خاصة، وفيه نظر لأن هذا مبنى كون الميت جنبا حقيقة وهو مستعد خصوصا في متن العبارة بل لعله من باب التنزيل، ويؤيده ما دل على التشبيه، ومع التنزيل لا بأس بالمماثلة من حيث الكيفية.
(ولو تعذر السدر والكافور كفت المرأة بالقراح) حيث سقط التكليف بالأولين من جهة التعذر ولقائل أن يقول: لازم ما ذكر سقوط أصل الغسل حتى بالماء القراح لكونه مرتبطا بالأولين ومرتبا عليهما، وقد يقال بلزوم الأغسال الثلاثة بالماء القراح تمسكا بقاعدة الميسور، وفيه نظر لأنه حيث لا يمكن العمل بالعموم القاعدة من جهة تخصيص الأكثر فلا بد من العمل في مورد عمل المشهور بها فيه، ولم يحرز عمل المشهور بها فيه. وربما يستدل بما دل على أن المحرم كالمحل في الغسل وغيره إلا أنه لا يقربه الكافور، بتقريب أنه إذا لم يسقط الغسل من جهة العذر الشرعي فلم يسقط من جهة العذر العقلي وهذا الاستدلال مبني على القطع بعدم مدخلية الخصوصية في الحكم ودعواه مشكلة، وربما يستدل بأنه يجب تطهير الميت عن النجاسة، فإذا توقف القطع بالطهارة على الأغسال وجبت مقدمة لها وإن لم نقل بوجوبها لذاتها وهذا يحتاج إلى دليل مستقل دال على لزوم طهارة بدن الميت حتى عن نجاسته الذاتية غير ما دل على لزوم الغسل.
(وفي وجوب الوضوء قولان والاستحباب أشبه) استدل للقول بالوجوب بالأمر بالوضوء في جملة من الأخبار منها خبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: