في دلالة هذه الأخبار لأنها، من جهة الأمر الظاهر في الوجوب الشرطي، واستفادة الوجوب منه مشكل من جهة اشتمال هذه الأخبار على الأمور المستحبة ومعه لا ظهور في الوجوب، والخبر المذكور أخيرا يحتمل أن يكون الأمر بغسل الدم من جهة رفع الحاجب وقد يستدل على اللزوم بما دل على لزوم تطهير البدن في غسل الجنابة بضميمة الأخبار المستفيضة الدالة على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، بل يفهم من جملة منها أنه عينه ولنشر إلى ما يمكن أن يقال في تلك المسألة لعدم التعرض في مبحث غسل الجنابة، فقد يقال في تلك المسألة باعتبار الطهارة بمعنى اعتبار جريان ماء الغسل على المحل الطاهر، فيجوز تطهير العضو اللاحق بعد الفراغ عن غسل العضو السابق من جهة ظهور الأخبار الواردة في كيفية غسل الجنابة في وجوب رفع النجاسة وهي وإن كانت ظاهرة في وجوب الرفع قبل الغسل لكن شدة المناسبة بين تطهير الموضع مقدمة لغسل نفس هذا الموضع وبعد مدخليته في صحة غسل سائر المواضع يمنع عن استفادة وجوب الرفع قبل الغسل فيكون جاريا مجرى العادة وفيه نظر لاحتمال كون الأمر إرشاديا من جهة عدم الوقوع في محذور نجاسة المواضع الطاهرة من البدن ونجاسة الماء الذي به يغتسل ففي صحيحة حكم بن حكيم قال عليه السلام: (ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وافض على سائر جسدك فاغتسل) (1) فهل يمكن حمل هذه الأوامر المترتبة على الوجوب وهل يمكن حمل الأمر بإفاضة الماء على الوجوب أو يكون النظر إلى تسهيل الغسل، نعم بعد تسلم إن الماء المتنجس ولو بنجاسة البدن في غير غسل الميت لا يرفع الحدث لا بد من أحد أمرين إما الاغتسال في الماء الغير المنفعل وإما التطهير قبل غسل العضو المتنجس، والحاصل أنه مع عدم ظهور هذه الأوامر في الوجوب الشرطي يكون المرجع الاطلاق إن كان، وإلا فالأصل العملي الاحتياط أو البراءة وإن كان الشك في المحصل وقد يستشكل في الاكتفاء بالغسلة الواحدة كما في الماء الغير المنفعل بلزوم التداخل حيث أن
(١٢٧)