يصل من الأخبار ما يدل على استحباب قراءة القرآن بعد الموت نعم روي الأمر بقراءة القرآن في الجملة حال النزع، قيل: روي أنه يقرء عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم آية السخرة (إن ربكم الله الذي خلق السماوات - إلى آخرها -) ثم ثلاث آيات من آخر البقرة (ولله ما في السماوات وما في الأرض - إلى آخرها -) ثم تقرء سورة الأحزاب. وعنه عليه السلام (من قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاه إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء) (1).
(و) أن (يسرج عنده لو مات ليلا) والمعروف استحباب وضع السراج عنده في الجملة، وربما يستدل برواية سهل بن زياد ففيها أمر أبي عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه أبو جعفر عليه السلام (2)، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال (و) أن (يعلم المؤمنون بموته) للنصوص منها الصحيح (ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر، ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار) (3) (و) أن (يعجل تجهيزة إلا مع الاشتباه) ففي مرسلة الصدوق قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرامة الميت تعجيله) (4) وفي رواية جابر قلت لأبي جعفر عليه السلام: (إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت صلاة المكتوبة فبأيهما أبدء؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن يخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها) (5) وأما مع الاشتباه فلا يجوز إذ لا يجوز الاقدام على دفن النفوس المحترمة ما لم يعلم موتها ويحصل