عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا عسر على الميت نزعه وموته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه) (1) والظاهر من هذا الخبر كغيره من الأخبار الاستحباب في صورة تعسر النزع وشدته لا مطلقا، كما هو ظاهر المتن.
ويدل على استحباب تلقين الشهادتين رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله) (2) وغيرها من الأخبار، وفي محكي الكافي بعد نقله رواية عن أبي خديجة دالة على استحباب تلقين الشهادتين قال: وفي رواية أخرى فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الاقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام) (3).
(وكلمات الفرج) ففي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له قل: (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين) فقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار) (4) وزيد فيها في الفقيه بعد روايته مرسلا (وما تحتهن) قبل رب العرش العظيم (وسلام على المرسلين) بعده (5).
(وأن يغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه يغطى بثوب) ففي رواية أبي كهمش قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة) (6) والمعروف استحباب مد اليدين بل يشعر بعض الكلمات بدعوى الاجماع عليه ويؤيده استقرار سيرة المتشرعة عليه كغيره من الآداب (وأن يقرء عنده القرآن) للتبرك واستدفاع الكرب ولم