إلى طرو الحيض بأن تأتي بمقدمات الصلاة ولو قبل الوقت فلا شبهة في سقوط القضاء، لما دل على أن الحائض لا تقضي صلاتها، ولعدم حصول التضييع من قبلها، وأما مع التمكن فيشكل السقوط لصدق الفوت ووجوب الأداء، ولذا لا يتأمل في وجوب المبادرة عليها لو التفت إلى طرو الحيض، وعلى هذا فلا نظر إلى المتعارف من تحصيل المقدمات بعد الوقت، فلو كان المتعارف بحسب عادتها مضي مقدار ساعتين من الوقت، وتتمكن على خلاف عادتها من الاتيان بالصلاة بأمة بأقل من ساعتين يصدق التضييع الذي علل به وجوب القضاء، لأن الظاهر أن المراد من التضييع المذكور في الخبر ليس ما ينسبق إلى الذهن من التهاون في الأمر حتى يفوت، بل الفوت الحاصل بواسطة عدم المبادرة، ولذا لو تركنا المبادرة في مقاصدنا مع كونها في معرض الفوت يصدق التضييع ولا تلاحظ العادة الشخصية، ثم إن ما قلنا من اعتبار التمكن من الصلاة التامة في الوقت أيضا مشكل، لأن غاية ما يقرب به هو أن الأداء متى كان واجبا كان القضاء بتبعه واجبا، ومع عدم التمكن من الصلاة التامة من جهة قصور الوقت لا يجب عليها الأداء، لأن من شرائط وجوب الصلاة عدم الحيض بالنسبة إلى صلاة المختار، وهو مفقود وصلاة غير المختار بدل عن صلاة المختار، ومتى لم تجب صلاة المختار بل لم تكن مطلوبة من جهة الحيض لم يجب بدلها الاضطراري، وهذا بخلاف عدم التمكن من جهة عدم القدرة خارجا حيث إن المطلوبية - أعني مطلوبية المبدل - محفوظة فيجب البدل الاضطراري و مع الترك يجب القضاء لصدق الفوت، وجه الاشكال أنه يلزم من ذلك أنه إذا بلغ المكلف وقد بقي من الوقت مقدار صلاة غير المختار فلا يجب عليه شئ، لأن البلوغ من الشرائط الشرعية، ولا أظن أن يلتزم به، وثانيا نقول: ما الدليل على تبعية وجوب صلاة الغير المختار لمطلوبية صلاة المختار، بل يمكن أن يكون من باب تعدد المطلوب، فإذا وجد المانع بالنسبة إلى صلاة المختار فلا وجه لسقوط المطلوب الآخر، و ثالثا نقول: يشكل استناد عدم التمكن من صلاة المختار إلى طرو الحيض مطلقا، فإذا فرض وجود الماء والساتر مثلا عندها بحيث تتمكن من صلاة المختار في مقدار يسير
(١٠٦)