قد يقال باشتراط الحلية بغسل الفرج، بل قيل باشتراط أن يصيب الزوج الشبق، من جهة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم - دم الحيض - في آخر أيامها؟ قال: (إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل) (1) وقد يقال يبعد تقييد الأخبار المجوزة مع كونها في مقام البيان، وفيه نظر من جهة ظهور الصحيحة في اللزوم، ومع التكافؤ فالمرجع هو استصحاب الحرمة إن عملنا بالاستصحاب في الأحكام، ويمكن الاستدلال على الجواز بدون شرط بما دل على جواز نكاح الذمية مع عدم صحة الغسل لها من جهة الكفر، وعدم شمول الصحيحة لغير المسلمة إلا أن يقال ظاهر الصحيحة اشتراط الحلية بالغسل ولا مدخلية لخصوص المورد، فتأمل جيدا.
(وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصل مع الامكان قضت) وجوب القضاء مع التمكن من إتيان الصلاة تامة الأجزاء والشرائط بحسب حال المرأة لا إشكال فيه، ويدل عليه - مضافا إلى العمومات الدالة على وجوب قضاء الفائتة - موثقة يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت؟ قال عليه السلام: (تقضي إذا طهرت) (2) وغيرها، ففي ما رواه فضل بن يونس عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها) (3) وأما إذا لم تتمكن من الصلاة بالنحو المتعارف مع مقدماتها التي يتعارف إيجادها في الوقت كالطهارة والستر، فلا يجب عليها القضاء كما عن المشهور، لعموم ما دل على أن الحائض لا تقضي صلاتها، واستدل أيضاء بأن وجوب الأداء ساقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، ولا يبعد أن يقال تارة لا تتمكن من الصلاة التامة الصحيحة ولو مع التفاتها