عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح) وما رواه الكليني (ره) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك) (1) وهذه الصحيحة مطلقة يخرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بما سبق وغيرها بمقتضاها يجب عليها الأغسال الثلاثة.
واحتج المفصلون بأخبار: منها صحيحة حسين بن نعيم الصحاف وفيها:
ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إدا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات) (2) تقريب الاستدلال أنه عليه السلام - على المحكي - علق الأغسال الثلاثة على سيلان الدم من خلف الكرسف فاطلاق الغسل قبله محمول على الغسل الواحد واعترض عليه بأنه لم يظهر من الرواية كون قوله إذا (أمسكت الكرسف - الخ -) قسيما لقوله (فإن طرحت الكرسف وسال) بل الظاهر أنه قسيم لقوله: فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب - الخ -) فقسم كلا من صورتي طرح الكرسف وإمساكه إلى قسمين في أحدهما الوضوء وفي الآخر الغسل، وفيه نظر لأنه على هذا لا يظهر فائدة للتقييد بامساك الكرسف بل يكون الملاك مطلق السيلان، والأصل في القيود أن تكون احترازية، فما يقال من إمكان